الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 34
الفائدة عن التعويض . استرجاع التعويضات ف 1 : يجوز لصاحب الحق ان يطلب الفوائد عن التعويض . وتحسب هذه الفوائد بمعدل 5 ٪ سنويا ، ولا يترتب أداؤها الا عن التعويض الذي يتجاوز 10 فرنجات عن كل ايصال بالامتعة ، وتسرى من يوم المطالبة الادارية المنصوص عليها في المادة 37 ، اما اذا لم تقع هذه المطالبة ، فانها تسرى من يوم تقديم الطلب أمام القضاء.
واذا لم يسلم صاحب الحق لسكة الحديد ، ضمن المهلة المناسبة المحددة له ، الوثائق الثبوتية الضرورية لتصفية المطالبة نهائيا ، فلا تنسرى الفوائد من تاريخ انقضاء المهلة | المحددة حتى التسليم الفعلي لتلك الوثائق ..
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 ف 2 : كل تعويض استوفي بوجه غير مشروع، ينبغي | ارجاعه •