أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 33
مبلغ التعويض في حالة الغش أو الخطأ الجسيم المنسوب لسكة الحديد في جميع الاحوال التي يعزى فيها لسكة الحديد سبب تأخير تسليم الامتعة أو فقدانها الكامل أو الجزئي أو تلفها من جراء غش او خطأ جسيم منسوب اليها، فينبغي على هذه الاخيرة التعويض لصاحب الحق بالتمام عن الضرر الذي يثبته، وفى حالة الخطأ الجسيم ، فان المسؤولية تحدد دوما بضعف الحد الاقصى المشار اليه فى المواد 30 و 31 و 32 •