الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 32
مبلغ التعويض عن الامتعة للتأخير في تسليمها ف 1 : اذا حصل التأخير في تسليم الامتعة ولم يثبت صاحب الحق حصول ضرر له من جراء ذلك، وجب على سكة الحديد ان تدفع له تعويضا ثابتا وقدره 20 سنتيما عن كل كيلو غرام للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه من الوزن الاجمالي للامتعة المسلمة بصفة متأخر وعن كل مدة موحدة قدرها أربعة وعشرين ساعة من يوم طلب التسليم ولحد أقصى لا يتجاوز اربعة عشر يوما .
ف 2 : واذا قدم الاثبات بحصون ضرر من جراء التأخير، فيؤدى عن هذا التأخير تعويض لا يمكن ان يتجاوز أربعة أمثال التعويض الاجمالي المحدد في الفقرة 1 .
ف 3 : لا تجمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات الواجبة الاداء عن فقدان الامتعة بكاملها .
وفى حالة الفقدان الجزئي ، تدفع التعويضات بالنسبة للجزء غير المفقود ، اذا كان لها محل انما تجمع في حالة التلف اذا كان لها محل، مع التعويض المنصوص عليه في المادة 31 .
وعلى كل ، فان جمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات المشار اليها في المادتين 30 و 31 ، لا يمكن ان يؤدى الى دفع تعويض كامل يفوق التعويض الواجب الاداء فى حالة فقدان الامتعة بكاملها .
ف 4 : فى حالة التأخير فى تسليم السيارات أو المقطورات او الدراجات النارية مع اقفاصها والجاري نقلها كامتعة ، فلا تؤدى سكة الحديد عن ذلك أي تعويض مالم يثبت الضرر، وان أجرة النقل تكون الحد الاقصى من التعويض.