أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 31
مبلغ التعويض عن الامتعة في حالة تلفها يتعين على سكة الحديد ان تدفع فى حالة التلف ، مبلغ نقص الثمن الذي اصاب الامتعة، دون تعويضات أخرى.
بيد انه لا يمكن ان يتجاوز مقدار التعويض :
ا - اذا لحق النقص الناجم عن التلف تمام الامتعة :
مقدار ما يبلغ التعويض في حالة فقدانها تماما، اذا لحق النقص الناجم عن التلف جزءا فقط من الامتعة : مقدار ما يبلغ التعويض في حالة النقص الجزئي .