الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 30
مبلغ التعويض عن الامتعة في حالة فقدانها عندما يكون التعويض عن الفقدان الكامل أو الجزئي للامتعة ، على عاتق سكة الحديد بمقتضى احكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكن مطالبتها بما يلي :
ا - اذا كان مقدار الضرر مثبتا :
بمبلغ مساو لهذه القيمة دون أن يتجاوز 40 فرنكا عن كل كيلوغرام من الوزن الناقص ، باس اذا كان مقدار الضرر غير مثبت :
بمبلغ محسوب جزافا بمعدل 20 فرنكا عن كل كيلوغرام من الوزن الاجمالي الناقص ..
وترد زيادة على ذلك اجرة النقل وكذلك حقوق الجمرك والمبالغ الأخرى المدفوعة عن نقل الامتعة المفقودة، بدون تعويضات أخرى ..