أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 2
يكلف المكتب المركزي اللجنة بالانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناء على طلب خمس دول متعاقدة على الاقل وتبلغ كل الدول المتعاقدة عن دورات اللجنة قبل شهرين، وينبغي ان تذكر في التبليغ ، المسائل المطلوب ادراجها في جدول الاعمال على وجه الدقة