الباب السادس — احكام ختامية
المادة 2
ف 1 : تتحمل الدول المتعاقدة نفقات المكتب المركزي، كل منها بنسبة طول الخطوط الخاصة بالسكك الحديدية | أو المسافات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية. بيد ان خطوط | الملاحة تشارك بنسبة النصف فقط من مسافاتها. ولا يمكن ان تتجاوز المشاركة المقدار المحدد بالكيلومتر بالنسبة لكل دولة. ويحدد هذا المقدار عن كل مدة خمس سنوات وبناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة بمهامها من قبل المؤتمر | الدبلوماسي المكلف وفقا لاحكام المقطع ب من الفقرة 2 من المادة الاولى من هذا النظام، بتحديد تشكيل اللجنة الادارية عن نفس تلك المدة. ويمكن تخفيض هذه المشاركة بمقدار خمسين بالمسائة على الاكثر بالنسبة للخطوط الجاري استغلالها ضمن اوضاع خاصة وذلك بعد اتفاق الحكومة المعنية مع المكتب المركزي ومصادقة اللجنة الادارية. ويحدد مبلغ الاعتماد السنوى المطابق للكيلومتر بالنسبة لكل سنة مالية، من قبل اللجنة الادارية، وذلك بعد الاستماع للمكتب المركزي. ويستوفى مبلغ هذا الاعتماد بتمامه. واذا لم تبلغ النفقات الفعلية للمكتب المركزى مقدار الاعتماد المحسوب على هذا الاساس يؤدى الرصيد الباقي اصندوق خاص بالاحتياط ...
ف 2 : عندما يرسل المكتب المركزي تقرير التسيير وكشف الحسابات السنوية للدول المتعاقدة، يكلف هذه الاخيرة بأداء الحصة المترتبة عليها كمشاركة في النفقات عن السنة المالية المنصرمة. وان الدولة التي لا تدفع حصتها لغاية أول أكتوبر، تكلف مرة ثانية بالدفع، واذا لم يسفر هذا التذكير عن نتيجة، يجدده المكتب المركزي في مطلع السنة التالية، بمناسبة ارسال تقريره الخاص بالتسيير عن السنة المنصرمة، فاذا لم يجر أي التفات للطلب لغاية أول يوليو التالى لذلك التذكير ، فان المكتب يبذل مساعيه للمرة الرابعة لدى الدولة المتأخرة عن الدفع لحملها على دفع القسطين المستحقين. وفى حالة الاخفاق، يعلم المكتب المركزى الدولة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، بانه اذا لم يجر الاداء المطلوب قبل نهاية السنة، يعد امتناعها عن ذلك كظاهرة تلقائية لرغبتها في الانسحاب من الاتفاقية، وفي حالة عدم الايجاب لهذا المسعى الاخير قبل 31 ديسمبر يسجل المكتب المركزى ذلك كتعبير تلقائي عن رغبة الدولة المتخلفة في الانسحاب من الاتفاقية، ويبادر الى شطب خطوط هذه الدولة من قائمة الخطوط المقبولة لخدمة النقل الدولي .
ف 3 : وينبغي أن تغطى بقدر الامكان المبالغ غير المحصلة، بواسطة الاعتمادات العادية التي يحوزها المكتب المركزى كما يمكن توزيعها على اربع سنوات مالية، أما الجزء من العجز الذي لم يجر سده، فانه يقيد في حساب خاص على ذمة الدول المتعاقدة الاخرى بنسبة عدد كيلومترات خطوطها الخاضعة للاتفاقية فى زمن وضع الحساب، وبالنسبة لكل دولة كانت طرفا في الاتفاقية مع الدول المتخلفة ضمن مدة السنتين المنتهية بانسحاب هذه الاخيرة .
ف 4 : لا يجوز للدولة التي شطبت خطوطها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة 2 اعلاه العمل على اعادة وضع هذه الخطوط فى خدمة النقل الدولي، الا اذا دفعت مسبقا المبالغ المدينة بها عن السنين المطلوبة عنها، وذلك مع فائدة 5% ابتداء من نهاية الشهر السادس المنقضي من اليوم الذي بلغها فيه المكتب المركزي لاول مرة بدفع الحصص المترتبة عليها في المشاركة ..
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345