الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة 2
الاحكام المتعلقة بالنقل المختلط ف 1 : يمكن ان تدرج فى القائمة المنصوص عليها في المادة الاولى، زيادة عن خطوط السكك الحديدية، الخطوط النظامية للسيارات او الملاحة والمتممة لمسافات الخط الحديدى التي يجري عليها النقل الدولي، وعلى ان تكون تلك الخطوط في نطاق اتصال دولتين متعاقدتين على الاقل ، وبشرط ان لايتم ادراج تلك الخطوط الا بعد الموافقة المشتركة لتلك الدولتين .
(1) يقصد بمحطة كذلك، موانيء مصالح الملاحة وأية مؤسسة لمصالح السيارات المعدة للعموم لاجل تنفيذ عقد النقل : 1330 الجريدة الرسمية ف 2 : تخضع مؤسسات تلك الخطوط لجميع الالتزامات المفروضة بالنسبة لسكك الحديد وتتمتع بجميع الحقوق المعترف بها لها بموجب هذه الاتفاقية ، مع مراعاة الاستثناءات الناجمة من باب الضرورة عن مختلف كيفيات النقل . بيد ان قواعد المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية لا يمكن أن تكون محل استثناء ف 3 : كل دولة ترغب فى أن ندرج بالقائمة احد الخطوط المعينة في الفقرة 1 ، يجب عليها ان تتخذ التدابير الضرورية للاعلان عن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 بنفس الاشكال الخاصة بالتعريفات .
ف 4 : يمكن لسكك الحديد ، بالنسبة للنقل الدولى الحاصل بنفس الوقت على السكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل غير المذكور في الفقرة 1 ، ان تضع بالاتفاق مع مؤسسات النقل المعنية، احكاما تعريفية، يطبق بموجبها نظام قانوني يختلف عن النظام المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، وذلك المراعاة خاصيات كل طريقة نقل . ويمكنها في هذه الحالة ان تنص على استعمال تذكرة نقل متميزة عن التذكرة المقررة في هذه الاتفاقية .
السادة 3 التزام سكة الحديد بالنقل ف 1 : يتعين على سكة الحديد ان تقوم كل نقل للمسافرين أو الامتعة ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية شريطة أن :
أ - يتقيد المسافر بشروط هذه الاتفاقية والتعريفات الدولية ، ب يكون النقل ممكنا بالوسائل العادية للنقل ، لا تحول دون النقل ظروف تعجز سكة الحديد عن ج تجنبها أو لا تختص بتداركها ف 2 : عندما تقرر السلطة المختصة الغاء نقل ما أو توقيفه بصفة كلية أو جزئية ، فلا بد من اتخاذ التدابير الاعلام الجمهور وسكك الحديد بذلك دون أبطاء ويتعين على هذه الاخيرة اعلام سكك الحديد التابعة للدول الأخرى لتعلن ذلك بدورها .
ف 3 : كل مخالفة لاحكام هذه المادة ، مرتكبة من طرف سكة الحديد ، يمكن ان تكون موضوع دعوى بالتعويض عن الضرر الحاصل .