المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة بواسطة السكك الحديدية ان المفوضين الموقعين أدناه :
اذ يدركون ضرورة اعادة النظر في الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة بواسطة السكك الحديدية والموقعة في 25 فبراير سنة 1901 بمدينة برن. فقد تقرر فيما | بينهم ، ابرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض طبقا للمادة 68 من الاتفاقية المذكورة ، وتم الاتفاق على المواد التالية :