الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 29
اعتبار الامتعة مفقودة. حالة العثور عليها ف 1 : يجوز لصاحب الحق ان يعتبر الطرد مفقودا ، مادام لم يسلم اليه أو يوضع تحت تصرفه خلال اربعة 1336 الجريدة الرسمية عشر يوما من طلب تسليمه المقدم طبقا للفقرة 2 من المادة 20، دون حاجة لتقديم اثباتات أخرى على ذلك.
ف 2 : واذا عشر على الطرد المعتبر مفقودا، خلال السنة التالية لطلب التسليم يتعين على سكة الحديد اخبار صاحبه بذلك اذا كان مسكنه معلوما أو يمكن التوصل إلى معرفته ويجوز لصاحب الحق ان يطلب تسليمه الامتعة فى أحدى محطات المسافة، خلال مدة 30 يوما من تاريخ استلامه الاخبار، مقابل دفعه نفقات النقل من محطة المغادرة الى محطة التسليم وكذلك بعد اعادة التعويض الذي قبضه ، وبعد حسم النفقات الداخلة عند الاقتضاء ضمن ذلك التعويض ، ومع مراعاة جميع الحقوق في التعويض بالنسبة للتأخير المنصوص عليه في المادة 32 .
فاذا لم يطلب الطرد خلال مدة ال - 30 يوما المذكور أو كان عثر على الطرد بعد أكثر من سنة واحدة من تاريخ طلب التسليم، جاز لسكة الحديد ان تتصرف بالطرد طبقا لقوانين وانظمة الدولة التابعة لها .