الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 28
عبء الاثبات ف 1 : ان الاثبات بأن تأخير التسليم أو الفقدان أو التلف حاصل من أحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 27 ، يقع على عاتق سكة الحديد .
ف 2 : عندما تثبت سكة الحديد ، أنه نظرا لظروف الواقعة، نجم الفقدان أو التلف من خطر أو عدة أخطار متميزة وهي المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27، فيعد ذلك اثباتا بالقرينة، بيد أن صاحب الشأن يحتفظ بحقه في تقديم الاثبات على أن الضرر غير مسبب كليا أو جزئيا من أحد تلك الاخطار .