الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 27
مدى المسؤولية ف 1 : ان سكة الحديد مسؤولة عن التأخير في التسليم وعن الضرر الناتج عن فقدان الامتعة كليا أو جزئيا وكذلك عن الاتلاف الحاصلة لها من قبولها للنقل لغاية التسليم ..
ف 2 : تعفى سكة الحديد من هذه المسؤولية ، اذا كان تأخير التسليم أو الفقدان أو التلف حاصلا بخطأ المسافر.
أو بتصرف هذا الاخير غير الناجم عن خطأ سكة الحديد ، أو عن فساد الامتعة بذاتها أو عن ظروف لا يمكن لسكة الحديد تجنبها وكذلك من جراء عواقب لا يمكنها تداركها.
ف 3 : تعفى سكة الحديد من هذه المسؤولية اذا كان الفقدان أو التلف ناجما عن اخطار متميزة ملازمة لجنس الامتعة أو بسبب إنعدام التحزيم أو فساده أو من جراء شحن اشياء غير مقبولة للنقل قد تم شحنها كأنها أمتعة ...