أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 26
المسؤولية الجماعية لسكك الحديد بالنسبة للامتعة ف 1 : ان سكة الحديد التي قبلت نقل الامتعة مقابل تسليمها ايصال الامتعة الدولي، تعد مسؤولة عن تنفيذ النقل في كامل المسافة لحين التسليم… ف 2 : وان كل سكة حديد تالية تتكلف بنقل الامتعة ، تعد مشاركة في عقد النقل وتتحمل الالتزامات الناجمة عنه ، دون المساس باحكام الفقرة 2 من المادة 39 الخاصة بسكة الحديد التابعة لجهة الوصول ..