الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 25
المسؤولية الناجمة عن نقل المسافرين والحقائب اليدوية والحيوانات ف 1 : تخضع مسؤولية سكة الحديد للقوانين والضوابط النافذة في الدولة التي يقع فيها أي حادث نجم عنه موت او جروح أو اية اصابة لجسم المسافر وكذلك بالنسبة للاضرار الناجمة عن تأخير القطار أو الغاء القطار أو تعذر مواصلة السفر لعدم وجود القطار المتمم للرحلة .
ف 2 : ان سكة الحديد لا تكون مسؤولة عن الحقائب اليدوية والحيوانات التي تقع مراقبتها على المسافر عملا بالفقرة 5 من المادة 11 الا اذا كانت الاضرار حاصلة بخطئها ..
ف 3 : لا تسرى المواد المذكورة أدناه من هذا الباب، على الاحوال الواردة في الفقرتين 1 و 2 .