أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — احكام مشتركة لنقل المسافرين والامتعة
المادة 24
النزاعات ان النزاعات التي تنشب بين المسافرين أو بين هؤلاء والمستخدمين فى المحطات ، يفصل فيها مؤقتا رئيس المصلحة ، واذا وقعت هذه النزاعات خلال الطريق فيفصل فيها رئيس القطار.