الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — احكام مشتركة لنقل المسافرين والامتعة
المادة 23
المبالغ المسترجعة والدفعات الاضافية ف 1 : يسترجع ثمن النقل كليا أو جزئيا في الاحوال التالية :
ا اذا لم تستعمل التذكرة أو استعملت جزئيا ، ب ۔ اذا استعملت التذكرة فى القطار بدرجة أو صنف أدنى مما هو مذكور فيها لعدم وجود محل ،
ج - اذا سحبت الامتعة اما فى محطة الارسال واما في | محطة وسيطة ..
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 تحدد في التعريفات الدولية انواع الوثائق والاثباتات التي يجب تقديمها دعما لطلب استرجاع المبالغ الواجب ترجيعها وكذلك المبالغ التي لا يمكن ترجيعها ...
ف 2 : بيد انه يمكن ان يرفض فى هذه التعريفات ترجيع ثمن النقل او اخضاعه لبعض الشروط، في أحوال معينة.
ف 3 : كل طلب استرجاع مستند لاحكام ه المادة ولا حكام المادة 10 مقطع ب ، لا يجوز قبوله اذا لم يقدم لسكة الحديد خلال مهلة ستة أشهر، وتحسب هذه المهلة بالنسبة للتذاكر، من تاريخ انقضاء مفعولها ، وبالنسبة لايصالات الامتعة من يوم اصدارها .
ف 4 : في حالة تطبيق التعريفة بشكل غير قانوني او خاطيء فى تحديد مصروفات النقل والمصروفات المختلفة، ينبغي على سكة الحديد رد الزائد وعلى المسافر دفع الناقص اذا تجاوز فرنكين عن كل تذكرة أو عن كل ايصال بالامتعة ف 5 : لاجل حساب ما استوفى تحت الزيادة أو النقصان يتعين تطبيق سعر الصرف الرسمي يوم استيفاء ثمن النقل ، فاذا تم الدفع بغير عملة الوفاء، يطبق سعر اليوم الذي تم فيه هذا الوفاء ..
ف 6 : تسرى القوانين والضوابط الجاري بها العمل في كل دولة تمت المغادرة من أراضيها ، بالنسبة لجميع الاحوال غير المنصوص عليها في هذه المادة وفى حالة عدم وجود اتفاقات بشأنها بين سكك الحديد .