أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — احكام مشتركة لنقل المسافرين والامتعة
المادة 22
الاجراءات المطلوبة من الجمارك والسلطات الادارية الاخرى يتعين على المسافر أن يتقيد بالانظمة الصادرة عن السلطات الجمركية والسلطات الادارية الاخرى والمتعلقة بشخصه او بالكشف على امتعته وحقائبه اليدوية. ويجب عليه حضور ذلك الكشف، ما عد الاحوال الاستثنائية المقررة بالقوانين والضوابط. وان سكة الحديد تتنصل من أية مسؤولية تجاه المسافر ، فى حالة عدم مراعاته هذه الالتزامات ..