الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — احكام مشتركة لنقل المسافرين والامتعة
المادة 21
التعريفات . الاتفاقات الخاصة ف 1 : أن التعريفات الدولية التي تضعها سكك الحديد يجب ان تتضمن جميع الشروط الخصوصية التي تكون قاعدة للنقل . ويجب ان تشتمل على جميع البيانات الضرورية لحساب اسعار النقل والنفقات الملحقة بها، وينبعي أن توضح فيها عند الاقتضاء ، الشروط التي تراعى فيها مسألة صرف العملة .
ف 2 : ان نشر التعريفات الدولية غير الزامي الا بالنسبة للدول التي تشارك فيها سككها الحديدية كشبكات للمغادرة للجمهورية الجزائرية . الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه او الوصول. ويسرى مفعول هذه التعريفات وتعديلاتها من التاريخ المحدد حين نشرها. أما زيادات الاسعار وغير ذلك من النصوص الآيلة لوضع قيود أشد على شروط النقل المقررة في هذه التعريفات، فلا يسرى مفعولها الا بعد ستة ايام على أكثر حد من تاريخ نشرها ..
ويسرى من اليوم التالى للنشر مفعول التعديلات الخاصة بالاسعار والنفقات الملحقة المنصوص عليها في التعريفات الدولية والآيلة لمراعاة تقلبات الصرف أو تصحيح الاخطاء الظاهرة .
ق 3 : يجوز للمسافر ان يطلع ، في كل محطة مفتوحة للنقل الدولي ، على التعريفات الدولية او خلاصاتها والتي تدل على سعر التذاكر المباعة فيها وعلى الرسوم المتعلقة بالامتعة ..
ف 4 : تطبق التعريفات الدولية على العموم وبنفس الشروط .
ويمكن لسكك الحديد ابرام اتفاقات خاصة تتضمن تخفيضا فى الاسعار وغير ذلك من الميزات ات ، مادام يمنح مثل ذلك بالمقابل للمسافرين الذين يكونون في أوضاع مماثلة ..
ويمكن ان تمنح تخفيضات الاسعار أو غيرها من المنافع اما لمصلحة سكة الحديد واما لمصلحة الادارات العمومية واما للاعمال الخيرية والتربية والتعليم .
وان نشر التدابير المتخذة بمقتضى المقطعين الثاني والثالث غير الزامي ..