الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 20
التسليم ف 1 : تسلم الامتعة مقابل اعادة الايصال بالأمتعة ، وعند الاقتضاء مقابل دفع النفقات المترتبة على ارسالها . وليس لسكة الحديد أن تتحقق عما اذا كان حاملي الايصال محقا | في الاستسلام ، 1334 الجريدة الرسمية ان تسليم الامتعة الى السلطات الجمركية أو سلطات الدخول في أماكن الارسال أو المستودعات، طبقا للاحكام الجاري بها العمل ، يعد مماثلا لتسليمها الى حامل الايصال، وذلك عندما لا تكون الامتعة فى حراسة سكة الحديد، وكذلك الامر فيما يتعلق بايداع الحيوانات الحية لدى الغير .
ف 2 : يحق لحامل ايصال الامتعة ان يطلب من مصلحة التسليم في محطة الوصول، تسليمه الامتعة بعد وصول القطار الذي نقلت عليه ، وذلك بمجرد انقضاء الوقت اللازم للتسليم، وعند الحاجة بعد استكمال الاجراءات المطلوبة لدى الجمرك والسلطة الادارية الاخرى .
ف 3 : فى حالة عدم رد ايصال الامتعة ، فلا تلزم سكة الحديد بتسليم الامتعة مالم يثبت الطالب حقه بها ، فاذا وجد اثباته غير كاف، جاز لها ان تطلب كفالة مقابل التسليم .
ف 4 : تسلم الامتعة في المحطة الوارد ذكرها في ايصال التسجيل. بيد انه يجوز استرداد الامتعة فى محطة المغادرة او تسليمها في محطة وسيطة مقابل رد الايصال بها ، او زيادة عليه ، مقابل تقديم التذكرة اذا اقتضته التعريفة وذلك بناء على طلب حامل الايصال فى الوقت المناسب ، وفيما اذا كانت الظروف تسمح بذلك، وكانت احكام الجمارك او غيرها من السلطات الادارية لا تتعارض في ذلك 10 ف 5 : يجوز لحامل الايصال الذى لم تسلم اليه الامتعة ضمن الاوضاع المذكورة في الفقرة 2 ان يطلب التحقيق في ايصال الامتعة عن اليوم والساعة اللذين طلب فيهما التسليم.
ف 6 : يتعين على سكة الحديد اجراء المعاينة في الامتعة اذا طلب ذلك حامل ايصال الامتعة وبحضوره بقصد التحقق من الضرر الذي يدعى حصوله فيها ، ويحق لحامل ايصال الامتعة ان يرفض استلام الامتعة اذا لم تستجب سكة الحديد الطلبه ..
ف 7 : يخضع تسليم الامتعة ، فيما زاد على ما تقدم .
للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في سكة الحديد المكلفة بالتسليم .