الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 19
ايصال الامتعة ق 1 : يسلم المسافر ايصال بالامتعة عند تسجيلها ..
ف 2 : ان ايصالات الامتعة المسلمة عن نقل دولي خاضع لهذه الاتفاقية يجب ان تحمل الرمز التالي . وأن تتضمن عدا الاستثناءات الواردة فى التعريفات الدولية ، العبارات التالية :
ا - بيان محظات المغادرة والوصول ، ب خط السفر ، ج يوم تسليم الايصال والقطار الذي يتم عليه نقل الامتعة المذكورة بالايصال ، د عدد التذاكر ، مالم تكن الامتعة مسلمة للنقل بدون تقديم تذكرة ، ه عدد الطرود ووزنها ، و سعر النقل المستوفى ، والنفقات الاخرى .
ف 3 : تعين اللغة التي تطبع على الأيصال وتملأ بها هذه الاخيرة وكذلك الصيغة بموجب التعريفات الدولية أو الاتفاقات المبرمة بين سكك الحديد ، ف ي : يتعين على المسافر التأكد عند استلامه ابسال الامتعة ، من أن هذا الايصال وضع بشكل مطابق لبياناته .