الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 18
تسجيل الامتعة ونقلها ف 1 : لا تسجل الامتعة الا بناء على تقديم تذاكر صالحة لمحطة الوصول على الاقل وضمن برنامج السفر المقيدة في التذاكر .
فاذا كانت التذكرة صالحة لعدة برامج ، أو كان مكان الوصول يتصل بعدة محطات، وجب على المسافر أن يعين بشكل صحيح البرنامج الواجب اتباعه او المحطة الواجب تسجيلها ، واذا خالف المسافر هذا المقتضى ، فلا تسأل سكة الحديد عن نتائج ذلك يجوز للمسافر ان يعمل على تسجيل الامتعة خلال صلاحية تذكرته واذا نصت التعريفات على هذا التسجيل، وذلك اما لكامل المسافة ومباشرة من محطة المغادرة لغاية محطة الوصول، واما لمقاطع معينة من تمام المسافة ويشار في التعريفات عن امكانية وشروط قبول تقيل الامتعة على أساس برنامج يختلف عن البرنامج المفيد في | التذكرة، أو على أساس عدم تقديم تذاكسمر. وعندها تنص التعريفات على جواز قبول النقل بدون تقديم تذاكر فان أحكام هذه الاتفاقية المحددة لحقوق والتزامات المستتسافر المصطحب الامتعته تطبق على مرسل الامتعة المسجلة بدون تقديم تذاكر .
ف 2 : تؤدى قيمة نقل الامتعة وجوبا عند التسجيل ..
ف 3 : وتحدد اجراءات تسجيل الامتعة، فضلا عما تقدم، وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل في محطة المغادرة.
ف 4 : يجوز للمسافر ان يعين القطار الذي يشحن فيه امتعته، وفقا للاوضاع الجاري بها العمل في محطة المغادرة فاذا لم يفعل ، يجرى النقل في أول قطار مناسب .
واذا كان يقتضى تغيير القطار الناقل للامتعة في محطة اتصال ، وجب النقل فى أول قطار يؤمن ايصال الامتعة وفقا للشروط المحددة في الانظمة المحلية ولا يمكن استكمال نقل الامتعة ضمن الشروط المذكورة اعلاه الا اذا كانت الاجراءات المقتضاة فى المغادرة أو النساء الطريق من الجمارك أو غيرها من السلطات الادارية لا تتعارض في ذلك .