الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 17
تكييف الامتعة وتحزيمها وتعليمها ف 1 : يجوز لسكة الحديد رفض نقل الامتعة التي تكون بحالة فاسدة او تكييف فاسد او يكون تحريمها غير كاف أو تشتمل على ما يدل على اصابتها بالاعطاب ، فاذا قبلت سكة الحديد نقلها، فان من حقها أن تضع بيانا خاصا بذلك على ايصال الامتعة، ويترتب على قبول المسافر ايصال الامتعة المحتوى على ذلك البيان، اعتبار هذا الايصال بمثابة اثبات على اعتراف المسافر بصحة ذلك البيان ف 2 : يتعين على المسافر أن يضع فى طرف كل طرد بشكل ظاهر جيدا، اسمه وعنوانه واسم محطة الوصول وبلد الوصول وبوضع راسخ بما فيه الكفاية وبصفة واضحة وبكتابة يتعذر محوها ولا توحي بأي التباس، ويحق لسكة الحديد رفض الطرود التي لا تحتوى على البيانات المفروضة .
اما البيانات القديمة الباقية على الطرود فيقتضي على المسافر ازالتها وجعلها غير مقروءة