الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 16
مسؤولية المسافر عن امتعته . الرسوم الإضافية ف 1 : يعد حامل ايصال الامتعة مسؤولا عن مراعاة احكام المادتين 14 و 15 ، وهو يتحمل كل النتائج المترتبة على مخالفة تلك الاحكام ..
ق 2 : يحق لسكة الحديد ، في حالة القرينة البالغة حد الخطورة للمخالفة ، أن تتحقق عما اذا كان محتوى الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 الامتعة موافقا لتلك الاحكام ، وذلك اذا كانت قوانين وانظمة الدولة التي وقع الفعل فى ترابها لا تمنع ذلك ، فيدعى حامل الايصال لحضور الكشف على الامتعة، فاذا لم يحضر أو لا يمكن العثور عليه، أو في حالة عدم وجود قوانين أو انظمة أخرى سارية المفعول فى الدولة التي يقع على ترابها الكشف على الامتعة ، فان هذا الكشف يجب أن يتم بحضور شاهدين غريبين عن سكة الحديد. واذا تم ضبط المخالفة، وجب على حامل ايصال الامتعة دفع المصروفات الناجمة عن الكشف ف 3 : يتعين على حامل ايصال الامتعة ، في حالة مخالفته احكام المادتين 14 و 15 ، أن يدفع الرسم الاضافي المحدد في التعريفات الدولية فضلا عن السعر الاضافي للنقل وعند الاقتضاء، التعويضات عن الضرر ..