الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 13
تعذر مواصلة السفر . الغاء القطارات عندما تتعذر مواصلة السفر بقطار آخر من جراء تأخر القطار ، أو عندما يلغى قطار بالنسبة لجميع المسافة أو جزء منها، ويكون المسافر راغبا في مواصلة سفره ، فينبغي على السكة الحديدية ان تعمل على تسفيره مع أمتعته في حدود الامكان ودون استيفاء أي رسم اضافي على قطار متجه لنفس محطة الوصول وعلى نفس الخط أو على طريق آخر عائد للادارات المشاركة فى خط النقل الأولى ، وبشكل يمكن ان يصل به الى مكان الوصول بأقل ما يمكن من التأخير ، وينبغي على رئيس المحطة، ان يشير فى التذكرة اذا اقتضى للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الامر ، عن تعذر الاتصال او عن الغاء القطار، وان يمدد في حدود الضرورة مدة صلاحية التذكرة، بحيث يجعلها | صالحة للطريق الجديد عن درجة اعلى أو بالنسبة لقطار زائد الثمن. ويجوز لسكة الحديد مع ذلك ، ان ترفض استعمال بعض القطارات بطريق التعريفة او جدول المواقيت • الفصل الثاني نقل الامتعة السادة 14 الاشياء المقبولة للنقل ف 1 : يقبل نقل الاشياء الموضوعة ضمن الحقائب والقفف والصناديق وحقائب السفر وعلب البرانيط وغير ذلك من التحزيمات من النوع المذكور وكذلك التحزيمات ذاتها، وتعد هذه الاشياء كالامتعة .
ف 2 : يجوز ان يؤذن فى التعريفات الدولية ضمن بعض الشروط ، بنقل أشياء أخرى وحيوانات على اعتبار انها كالامتعة .
ف 3 : يحق لسكة الحديد أن ترفض او تبل تحت الحصر، نقل الامتعة في بعض القطارات او بعض اصناف القطارات .
المسادة 15 الاشياء المرفوضة من النقل لا تعد الاشياء المذكورة بعده من الامتعة ، ويرفض بالتالى نقلها :
ا - الاشياء التي تختص إدارة البريد بنقلها، الا اذا كان النقل حاصلا على أحدى الاراضي التي توصل اليها الامتعة، ب الاشياء الممنوع نقلها ، " اذا كان يجرى ذلك على احدى الاراضي الواجب قطعها مع الامتعة،
ج - المواد والاشياء الخطرة، لاسيما الاسلحة المياة والمواد والاشياء المتفجرة والمشتعلة والمواد المحرقة والسامة والاشعاعية والقارضة وكذلك المواد الكريهة أو القابلة لان تسبب العدوى أو الاصابة .
ويمكن أن ينص فى التعريفات الدولية على قبول نقل بعض المواد والاشياء الممنوعة في المقطع ج ، على اعتبار انها كالامتعة ، وذلك بموجب شروط معينة •