أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 12
القطارات . المواقيت ف 1 : تخصص للنقل القطارات النظامية المنصوص عليها في جدول المواقيت وكذلك القطارات الموضوعة للسير حسب الاحتياجات ..
ف 2 : ينبغي على سكة الحديد أن تطلع الجمهور على جدول مواقيت القطارات بشكل مناسب ..
ف 3 : يجب ان تتضمن جداول المواقيت او التعريفات القيود الخاصة باستعمال بعض القطارات أو بعض الدرجات