أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 11
يجوز للجنة ان تؤسس اللجان الفرعية لتسهيل الاشغال، ويمكنها كذلك أن تؤسس اللجان الفرعية والتي تكلف بتحضير المسائل المعينة بالنسبة لدورة لاحقة وكل لجنة فرعية تعين رئيسا لها وكذلك نائب رئيس واذا مست الحاجة فانها تعين مقررا لها. وبالنسبة لما تبقى، فتطبق احكام المواد من 1 الى 5 ومن 8 الى 10 على اللجان الفرعية بطريق القياس .
الملحق 3 (المادة 57) تسوية النزاعات بطريق التحكيم