الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 11
حمل الطرود اليدوية والحيوانات في العربات ف 1 : يسمح للمسافرين بأن يحملوا معهم مجانا في العربات ، أشياء سهلة الحمل، كطرد باليد . ولا يحق للمسافر أكثر من المساحة الواقعة فوق وتحت المقعد الذي يشغله لوضع طروده اليدوية في نطاقها .
و تجرى هذه القاعدة قياسا على ذلك عندما تكون العربات من نموذج خاص ، ولا سيما عندما تشتمل على مستودع للامتعة ف 2 : لا يمكن أن تنقل في العربات :
أ - المواد والاشياء التي لا تعد بعرف النقل كأمتعة ، بموجب المقطع ج من المادة 15 ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في التعريفات ، بيد ان المسافرين الذين يحملون سلاحا ناريا فى نطاق ممارستهم خدمة عمومية أو يكونون مرخصين قانونا واداريا بحمله يسمح لهم بحمل ذخائر معهم دون تجاوز الحد الادنى منها والمعين بالانظمة الجارى بها العمل في الاراضي التي يعبرونها ، كما يسمح للحراس المرافقين للسجناء والمسافرين معهم في عربات أو اقسام خاصة ، بأن يحملوا معهم أسلحة نارية معبأة .
ب الاشياء التي تزعج المسافرين أو تضايقهم أو من شأنها أن تسبب لهم أضرارا ،
ج - الاشياء الممنوع نقلها بالعربات، بموجب الاحكام الجمركية أو أوامر السلطة الادارية ، د الحيوانات الحية، انما يمكن قبول الكلاب اذا اجلست على الركبتين أو ربطت على مقربة من أرضية العربة وهي مكمومة الفم بشكل لايتأتى منها خطر لمن يحيط بها ، كما يمكن أن تقبل زيادة على ذلك ، حيوانات صغيرة أخرى ، اذا كانت موضوعة فى اقفاص مغلقة او صناديق أو سلل او تحزيمات مناسبة أخرى ، لابد ان تكون مصنوعة بشكل لا يمكن أن يتأتى منها جرح المسافرين أو تلطيخهم أو ايقاع اي ضرر أو قذارة بالعربة او الطرود اليدوية أو اذا كانت هذه التحزيمات من النوع الذى يمكن وضعها على الركبتين او ترتيبها على غرار الطرود اليدوية وان الكلاب وغيرها من الحيوانات الصغيرة لا يمكن قبولها فضلا عن ذلك ، الا اذا كان لا يمكنها ازعاج المسافرين برائحتها وضجيجها وكانت 1332 الجريدة الرسمية قوانين وانظمة مختلف الدول لا تعارض في ذلك ، وكذلك في حالة عدم معارضة أى مسافر في وجودها ، ويجوز أن يمنح أو يرخص بقبول الحيوانات في بعض أصناف العربات أو القطارات بموجب التعريفات والمواقبت ، كما يعين في التعريفات انواع الحيوانات وما اذا كان يجب دفع أجرة النقل عنها .
ف 3 : يمكن أن ينص في التعريفات الدولية عن الاوضاع التي تنقل بموجبها الاشياء في العربات ، خلافا لاحكام الفقرة 1، والمقطع ب من الفقرة 2 ، على اعتبار انه يجري نقلها كطرود محمولة باليد أو كأمتعة ف 4 : يحق لمستخدمي سكة الحديد ، ان يتأكدوا ، بحضور المسافر ، عن نوع الاشياء المنقولة في العربات ، في حالة وجود اسباب جدية تحمل على الاعتقاد بمخالفة احكام الفقرة 2 باستثناء المقطع ج منها فاذا لم يكن من الممكن تعيين الشخص المصطحب للاشياء المقرر اجراء الكشف عليها ، فان سكة الحديد تجرى الكشف بحضور شاهدين غريبين عنها .
ف 5 : تقع مراقبة الاشياء والحيوانات على المسافر الذي ينقلها معه فى العربة ، الا اذا تعذر عليه ذلك، من جراء وجرده في سيارة ذات النموذج الخاص المشار اليه في الفقرة 1 ، ويكون مسؤولا عن كل ضرر حاصل بسبب تلك الاشياء او الحيوانات التي ينقلها معه فى العربة ، مالم يثبت بأن الاضرار مسببة بخطأ سكة الحديد .