أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 10
تلخص المدولات باللغتين فى محاضر الجلسات.
وتدرج في المحاضر الاقتراحات والقرارات باللغتين حرفيا.
وفى حالة الاختلاف بين النص الفرنسي والنص الالماني الواردين في المحضر بالنسبة للقرارات ، فيعتمد النص الفرنسي .
وتوزع المحاضر على الاعضاء فورا اذا امكن .
واذا لم يمكن ان تحصل مصادقة الاعضاء خلال الدورة ، جاز لهم تسليم التصحيحات المحتملة خلال مهلة مناسبة.