الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 10
الاشخاص المرفوضون من السفر بالقطار أو المقبولون فيه بشرط ف 1 : لا يقبل في القطار أو يمكن رفضه منه :
ا كل شخص في حالة السكر ، وكذلك الاشخاص الذين يسلكون سلوكا غير لائق او لا يراعون أحكام القوانين والانظمة ولا يحق لهؤلاء الاشخاص المطالبة باسترداد قيمة التذكرة او القيمة المدفوعة منهم عن نقل أمتعتهم ، ب الاشخاص الذين يتبين أن وجودهم لابد من ان يشكل أزعاجا لجيرانهم، من جراء مرض أو أسباب أخرى ، مالم يؤجر لهم جناح كامل مسبقا او يوضع تحت تصرفهم مقابل دفع القيمة . وان الاشخاص الذين يصابون بمرض اثناء الطريق، ينبغي نقلهم فى أول محطة على الاقل ، يكون من الممكن فيها تقديم الاسعافات الضرورية لهم، فترد اليهم قيمة السفر، ضمن الشروط المحددة في المادة 23 ، بعد حسم المسافة المقطوعة ، ويجري مثل ذلك عند الاقتضاء ، بالنسبة لنقل أمتعتهم ق 2 : يخضع نقل الاشخاص المصابين بأمراض معدية ، للاتفاقات والانظمة الدولية ، وفى حالة خدم وجود هذه الاخيرة، للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في كل دولة.