الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 9
التعريفات التعاقدات الخاصة ف 1 : تحسب أجرة النقل والنفقات التبعية طبقا للتعريفات القانونية الجارى بها العمل والمنشورة كما ينبغي في كل دولة، والسارية المفعول حين ابرام عقد النقل حتى ولو كانت اجرة النقل محسوبة على حدة ضمن مختلف أقسام المسافة.
بيد ان نشر التعريفات الدولية ليس الزاميا الا في الدول التي تشترك سككها الحديدية بهذه التعريفات كشبكات مغادرة او وصول.
ان الزيادات اللاحقة بالتعريفات الدولية وكذلك الاحكام الاخرى التي من شأنها ان تضيق شروط النقل المنصوص عليها في تلك التعريفات لا تدخل حيز التنفيذ، الا بعد خمسة عشر يوما من نشرها، فيما عدا الاحوال التالية :
ا - اذا نصت تعريفة دولية على مد تعريفة داخلية على كامل المسافة، فتطبق مهلة النشر الخاصة بهذه التعريفة الداخلية.
ب - اذا كانت الزيادات اللاحقة باسعار تعريفة دولية تالية لارتفاع عام فى اسعار التعريفة الداخلية لسكة حديد مشاركة فان هذه الزيادات تدخل حيز التنفيذ غداة نشرها، شريطة الاعلان قبل خمسة عشر يوما على الاقل عن توافق اسعار النقل الدولى المؤدى لذلك الارتفاع. بيد ان هذا الاعلان لا يمكن أن يقع قبل تاريخ نشر ارتفاع اسعار التعريفات الداخلية المقصودة.
ج - اذا كانت اسعار النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في التعريفات الدولية واجبة التعديل مراعاة لتقلبات الصرف، او اذا وجب بالتالى تصحيح اخطاء ظاهرة، فتطبق هذه التعديلات والتصحيحات غداة نشرها .
وينبغي ان تتضمن التعريفات جميع البيانات الضرورية لحساب سعر النقل والنفقات التبعية، وان توضح فيها عند الاقتضاء الشروط التي يجب ان تراعى فيها احوال الصرف.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 وتعد التعريفات وتعديلات التعريفات منشورة قانونا، في الوقت الذي تضع فيه سكة الحديد جميع التفصيلات الخاصة بها تحت تصرف الزبائن.
ف 2 : يجب ان تتضمن التعريفات جميع الشروط الخصوصية لمختلف عمليات النقل، ولا سيما نظام سرعة النقل الساري عليها . فاذا كان لسكة ما تعريفة اسعار لا تحتوى على غير نظام واحد للسرعة، بالنسبة لجميع البضائع او لبعض منها أو بالنسبة لمسافات معينة، فيمكن تطبيق هذه التعريفة على عمليات النقل المتممة بموجب تذكرة للنقل العادي او تذكرة للنقل السريع، ضمن شروط مهلة التسليم المترتبة عن احكام الفقرة 3 من المادة 6 والمادة II بالنسبة لكل من تذكرتي النقل المذكورتين .
تكون شروط التعريفات سارية المفعول شريطة عدم مخالفتها لهذه الاتفاقية، والا فتعتبر باطلة وعديمة الاثر.
ويمكن التصريح لزوما بتطبيق التعريفات الدولية في النقل الدولى، باستثناء التعريفات الداخلية، شريطة أن لا تؤدى وسطيا الى تسعيرات مرتفعة بشكل محسوس عن الحد الموافق للتعريفات الداخلية.
ان تطبيق تعريفة دولية يمكن ان يكون تابعا لطلب صريح بموجب تذكرة النقل .
ف 3 : تطبق التعريفات على العموم وضمن نفس الشروط .
ويجوز لسكك الحديد ابرام تعاقدات خاصة تتضمن تخفيضات الاسعار او غير ذلك من المنافع، بشرط موافقة حكوماتها، وعلى اساس الشروط المقابلة والممنوحة للزبائن الذين يكونون في اوضاع مشابهة.
ويمكن منح تخفيضات السعر لمصلحة سكة الحديد او مصلحة الادارات العمومية او الاعمال الخيرية.
وان نشر التدابير المقررة بموجب المقطعين الثاني والثالث غير الزامي .
ف 4 : لا يستوفى لفائدة سكك الحديد زيادة عن أجرة النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في التعريفات اي مبلغ خلاف المصروفات المؤداة منها كرسوم الجمرك والدخولية والبوليسة ونفقات الشحن بالسيارة من محطة لأخرى وغير المذكورة في التعريفة، وكذلك اصلاح التحزيم الخارجي او الداخلى للبضائع والتي لا بد منها للحفاظ عليها، ثم النفقات الاخرى المماثلة وينبغي أن يحقق في هذه المصروفات كما ينبغى وان تحسب على حدة في تذكرة النقل مع بيان جميع الاثباتات اللازمة. وعندما تكون هذه الاثباتات مؤيدة بوثائق مرفقة بتذكرة النقل، ويكون دفع المصروفات المطابقة لها مترتبا على المرسل، فلا تسلم هذه الوثائق الى المرسل اليه مع تذكرة النقل، انما تعاد للمرسل مع حساب النفقات المذكورة في الفقرة 7 من المادة 17.