الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 8
تجرى المداولات باللغة الفرنسية أو الالمانية . وتترجم بيانات أعضاء اللجنة فورا وبشكل مختصر وشفاهة . اما نص الاقتراحات واتصالات الرئيس فتترجم بكاملها المادة و يجرى التصويت من طرف كل وفد ، وعلى اساس النداء الاسمى اذا طلب ذلك ، ويحوز وفد كل دولة متعاقدة وممثلة في الجلسة صوتا واحدا .
ويعد الاقتراح مصادقا عليه اذا كان عدد الاصوات الايجابية :
ا - مساويا على الاقل لثلث عدد الدول الممثلة في اللجنة،
ب - زائدا عن عدد الاصوات السلبية