الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 8
ابرام عقد النقل. النسخة الثانية من تذكرة النقل ف 1 : يبرم عقد النقل بمجرد قبول سكة حديد الارسال | نقل البضاعة المرفقة بتذكرة النقل. ويثبت القبول بطبع خاتم محطة الارسال على تلك التذكرة، والذي يتضمن تاريخ القبول.
ف 2 : ان ختم تذكرة النقل وعند الاقتضاء كل ورقة تكميلية | يجب ان يتم فور تسليم تمام الارسالية موضوع تذكرة النقل وبعد اداء النفقات المترتبة على المرسل او ايداع الضمان وفقا للفقرة 7 من المادة 17 ، اذا نصت على ذلك التعليمات الجاري | بها العمل في محطة الارسال ولا بد من وضع الخاتم بحضور المرسل اذا طلب ذلك .
ف 3 : يعتد بتذكرة النقل، بعد ختمها، كعقد للنقل .
ف 4 : بيد انه بالنسبة للبضائع التي يعود تحميلها على المرسل بمقتضى التعليمات الواردة في التعريفات او التعاقدات المبرمة معه، اذا كان مسموحا بتلك التعليمات في محطة الارسال، فان بيانات تذكرة النقل المتعلقة اما بوزن البضاعة | واما بعدد الطرود ، لا يؤخذ بها كاثبات ضد سكة الحديد، الا اذا تمت معاينة هذا الوزن أو عدد الطرود من طرف سكة الحديد وثبت ذلك في تذكرة النقل . وانه يمكن عند الاقتضاء اثبات هذه البيانات بواسطة سكة الحديد بغير وسائل المعاينة والتثبيت على تذكرة النقل.
ولا تكون سكة الحديد مسؤولة عن وزن البضاعة او عدد الطرود المذكورة فى بيانات تذكرة النقل اذا تأيد عدم وجود أي نقص فعلى ينطبق على فرق الوزن او عدد الطرود.
ف 5 : يتعين على سكة الحديد ان تؤكد استلامها البضاعة وتاريخ قبول النقل، وذلك بوضع خاتم التاريخ على النسخة الثانية من تذكرة النقل، قبل رد هذه النسخة للمرسل.
ولا تعتبر هذه النسخة الثانية كتذكرة للنقل المرفقة بالارسالية ولا كوثيقة للشحن .