الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 7
المسؤولية المترتبة على بيانات تذكرة النقل . التدابير الواجب اتخاذها في حالة الوزن الزائد الرسوم الاضافية ف 1 : يعد المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والتصريحات المدرجة بمعرفته في تذكرة النقل ، وهو يتحمل جميع العواقب الناجمة عن عدم صحة تلك التصريحات أو البيانات ، أو عدم استكمالها أو قيدها في غير المكان لكل منها فاذا وجد هذا المكان غير كاف ، وجب التأشير في نفس هذا المكان ، من قبل المرسل اليه ، بما يفيد ان بقية القيد وارد في جهة أخرى من تذكرة النقل .
ف 2 : يجب على سكة الحديد أن تتحقق في كل وقت ، عما اذا كانت البضائع المرسلة مطابقة لبيانات تذكرة النقل ، واذا كان تم تطبيق الاوامر المتعلقة بنقل البضائع المقبولة للنقل تحت شروط معينة .
اذا كان الامر يتعلق بتحقيق في محتوى البضائع، وجب دعوة المرسل لحضور هذا التحقيق اذا تم فى محطة الارسال ، أو المرسل اليه ، فيما اذا تم فى محطة الوصول ، فاذا لم يحضر
أ - الكميات غير القابلة للتقسيم والاشياء ذات الاحجام | المعنى ، أو اذا تم التحقيق اثناء الطريق ، وجب اجراء التحقيق الاستثنائية التي يتطلب تحميلها أكثر من عربة واحدة .
البضائع المحملة على عدة عربات ، اذا كانت الاحكام الخاصة بالنقل والتعريفات الدولية أو التعاقدات المبرمة بين سكك الحديد المعنية تجيز ذلك بالنسبة لخط السير كله .
ف 11 : يجوز للمرسل ان يقيد في الفراغ المخصص البيانات على سبيل المعلومات فحسب، بالنسبة للمرسل، ودون أن ينجم عن ذلك أى التزام أو مسؤولية لسكة الحديد، | بحضور شاهد بن غريبين عن سكة الحديد ، وذلك في حالة عدم وجود تعليمات نظامية أو قانونية أخرى سارية المفعول في الدولة التى يجرى التحقيق فى ترابها. بيد ان سكة الحديد لا يمكنها أن تقوم بالتحقيق فى محتوى البضاعة أثناء الطريق ، الا بشرط أن تكون هذه العملية تتطلبها ضرورات الاستغلال أو الانظمة الجمركية أو غيرها من السلطات الادارية .
ان نتيجة التحقيق في بيانات تذكرة النقل ، ينبغي قيدها في هذه الاخيرة . اذا تم التحقيق في محطة الارسال 6 وجب الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 كذلك قيد النتيجة في نسخة تذكرة النقل ، اذا كانت بين يدى سكة الحديد . واذا كانت البضاعة المرسلة غير مطابقة لبيانات تذكرة النقل أو اذا لم تكن التعليمات المتعلقة بنقل البضائع المقبولة للنقل تحت شروط معينة ، قد تم تطبيقها ، فان نفقات التحقيق تترتب على البضاعة ما لم يتم دفعها حينا .
ف 3 : تحدد في قوانين وانظمة كل دولة الشروط التي يجب فيها على سكة الحديد ان تتحقق من وزن البضاعة أو عدد الطرود وكذلك العيار الحقيقي للعربات كما يتعين على سكة الحديد ان تقيد في تذكرة النقل نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالوزن وبعدد الطرود وكذلك بالعيار الحقيقي للعربات .
ف 4 : اذا جرى الوزن على جسر قبان فيحدد الوزن بعد استنزال العيار المقيد للعربة وهي فارغة من مجموع وزن هذه الاخيرة مالم يختلف هذا العيار في حالة وجود وزن خاص للعربة الفارغة .
ويؤخذ بالوزن الجارى على جسر القبان الخصوصي على اعتبار انه يماثل لجسر القبان العائد لسكة الحديد ما دامت شروط هذا الأخير مستكملة في ذلك.
ف 5 : اذا ظهر فرق بالوزن الجارى من طرف سكة الحديد بعد ابرام عقد النقل، فيؤخذ بالوزن المثبت في محطة الارسال و بخلاف ذلك، فبالوزن المصرح به من قبل المرسل، بالنسبة لحساب أجرة النقل، وذلك في الاحوال التالية :
أ اذا كان الفرق متأتيا بداهة من طبيعة البضاعة او - التأثيرات الجوية ب اذا كان الوزن الجارى من طرف سكة الحديد بعد - ابرام عقد النقل، قد جرى على جسر قبان، ولم يظهر به فرق يزيد عن اثنين بالمئة من الوزن الجارى من محطة الارسال او بخلاف ذلك، الوزن المصرح به من طرف المرسل.
ف 6 : بالنسبة للبضائع المعدة للارسال والتي يقع تحميلها على المرسل، فانه ينبغى لهذا الاخير مراعاة حدود الحمولة، وتنشر التعليمات الدالة على حدود الحمولة الواجب مراعاتها، على غرار الأوضاع المعدة للتعريفات. وتبين سكة الحديد للمرسل بناء على طلبه حدود الحمولة التي تستوجب الارسال.
ف 7 : يجوز لسكة الحديد استيفاء رسم اضافي، فضلا عن فرق اجرة النقل وتعويض الضرر المحتمل، وذلك ضمن الاحوال والشروط المحددة فيما يلى :
أ رسم اضافي مسار لفرنكين عن كل كيلوغرام من الوزن الاجمالي لطرد كامل :
1 - في حالة التعيين المخالف او غير الصحيح او غير الكامل للمواد او الاشياء المرفوضة من النقل بمقتضى الملحق 1 2 في حالة التعيين المخالف وغير الصحيح وغير الكامل للمواد والاشياء المقبولة للنقل تحت شروط معينة بمقتضى الملحق 1 او لعدم مراعاة هذه الشروط.
ب - رسم اضافي مساو لخمسة عشر فرنكا عن كل كيلوغرام من الوزن الزائد عن حدود الحمولة، في حالة تحميل العربة زيادة عن الحدود من قبل المرسل
ج - رسم اضافي مساو لضعف الفرق :
I بين أجرة النقل التي كان يمكن استيفاؤها من محطة المغادرة لغاية محطة الوصول وبين الاجرة التي تم حسابها، في حالة ما اذا كان التعيين يدل بطريقة غير قانونية أو غير صحيحة أو غير كاملة ، على نوع الارسالية المشتملة على بضائع من غير نوع البضائع المنصوص عليها في المقطع أ، أو بصفة عامة في حالة التعيين الذي يمكن الارسالية من الاستفادة من تعريفة مخفضة بما يقل عن التعريفة الواجبة التطبيق، 2 بين اجرة نقل الوزن المصرح به، واجرة النقل المحققة، وذلك في حالة الدلالة على وزن يقل عن الوزن الحقيقي .
عندما تشتمل الارسالية على بضائع مسعرة بقيم مختلفة، ويكون تحديد وزن كل منها ممكنا لا يحتاج لصعوبة، يحسب الرسم الاضافي على اساس الرسم المطبق على كل من تلك البضائع، اذا كانت طريقة هذا الحساب تسفر عن رسم اضافي ادنى .
د اذا وجد في نفس العربة تعيين لوزن أقل من الوزن الحقيقي، وحمولة زائدة كذلك، فتستوفى بوقت واحد معا الرسوم الاضافية المتعلقة بهاتين المخالفتين.
ف 8 : الرسم الاضافى الذى يستوفى طبقا للفقرة 7 يترتب على البضاعة المنقولة مهما كان المكان الذي تمت فيه الاعمال المبررة لاستيفاء الرسم المذكور.
ف 9 : يدرج مقدار الرسوم الاضافية واسباب استيفائها في تذكرة النقل.
ف 10 : لا يستوفي رسم اضافي في الاحوال التالية :
أ في حالة تعيين وزن غير صحيح، اذا كان وزن البضائع يجب أن يجرى لزوما من طرف سكة الحديد ، بمقتضى القواعد المطبقة في محطة الارسال ب في حالة تعيين وزن غير صحيح ، أو حمولة زائدة ، اذا سبق للمرسل ان طلب في تذكرة النقل بأن يجرى الوزن من طرف سكة الحديد،
ج - في حالة الحمولة الزائدة الممسببة من تأثيرات جوية خلال النقل، اذا ثبت بان حمولة العربة لا تتجاوز حدود النقل عند تسليم البضائع للنقل في محطة الارسال.
د في حالة زيادة الوزن الحاصلة خلال النقل دون ان تترتب عنها زيادة في الحمولة ، وذلك اذا ثبت بان هذه الزيادة حاصلة من تأثيرات جوية. 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ه في حالة التعيين غير الحقيقى للوزن دون ترتب - زيادة فى الحمولة من جراء ذلك، عندما يكون الفرق بين الوزن المعين في تذكرة النقل والوزن المحقق، لا يتجاوز ثلاثة في المئة من الوزن المصرح به.
و في حالة الحمولة الزائدة في العربة، اذا لم تنشر سكة الحديد حدود الحمولة أو تعينها للمرسل بشكل يمكنه مراعاتها .
ف 11 : اذا ضبطت الحمولة الزائدة فى محطة الارسال أو في محطة وسيطة، جاز سحب الزائد فى الحمولة من العربة حتى وان كان لا محل لاستيفاء رسم اضافى ويكلف المرسل بدون ابطاء اذا لزم الامر ، بالاخبار عن رغبته في كيفية استلام الزائد في الحمولة .
بيد انه يجب اخبار المرسل اليه الذى يعدل عقد النقل بموجب المادة 22 وتكليفه باعطاء التعليمات بشأن الزائد في الحمولة .
ويفرض الرسم على الحمولة الزائدة بالنسبة للمسافة المتممة على اساس قيمة النقل المطبقة على الحمولة الرئيسية مع الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 7 اذا كان له محل، وفي حالة التنزيل فان نفقات هذه العملية تستوفى على اساس تعريفة النفقات التبعية لسكة الحديد التي تطبقها هذه الاخيرة.
اذا طلب صاحب الحق شحن الحمولة الزائدة الى محطة وصول الحمولة الرئيسية او الى محطة وصول أخرى، او طلب اعادتها الى محطة الارسال فان الحمولة الزائدة تعتبر كأنها ارسالية على حدة .