الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 70
لصوص الاتفاقية • الترجمات الرسمية أبرمت هذه الاتفاقية وجرى التوقيع عليها باللغة الفرنسية حسب العرف الدبلوماسي المألوف .
تلحق بالنص الفرنسي نصوص باللغات الالمانية والانكليزية والايطالية والعربية ، والتي تعد كترجمات رسمية .
وفي حالة الاختلاف ، يعتمد النص الفرنسي واثباتا لذلك وقع على هذه الاتفاقية المفوضون المذكورون | بعده والمزودون بالصلاحيات التامة التي وجدت مطابقة القانون .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه حرر في برن ، في السابع من شهر فبراير سنة 1970 ، على نسخة واحدة ، تودع لدى محفوظات الاتحاد السويسرى | وتسلم نسخة رسمية منها لكل من الاطراف .
عن الجزائر عن المغرب عن النمسا عن النرويج عن بلجيكا عن هولندا عن بلغاريا عن بولونية عن الدانمارك عن البرتغال عن اسبانيا عن رومانيا عن فنلندا عن المملكة المتحدة لبريطانيا عن فرنسا العضمي وايرلندا عن اليونان الشمالية عن هنغاريا عن السويد عن العراق عن سويسرا عن ايران عن سوريا عن ايرلندا عن تشيكوسلوفاكيا عن ايطاليا عن تونس عن لبنان عن تركيا عن ليختنستاين عن يوغسلافيا عن اللوكسمبورغ الملحق رقم 1 المادتان 3 و 4 النظام الدولى المتعلق بنقل البضائع الخطيرة بواسطة السكك الحديدية ( مطبوع على حدة ) الملحق رقم 2