أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 6
مضمون تذكرة النقل وصيفتها ف 1 : يجب على المرسل أن يقدم عن كل شحن خاضع لهذه الاتفاقية تذكرة نقل مملوءة كما ينبغي.
وتحدد سكك الحديد نموذج تذكرة النقل بالنسبة للنقل العادى والنقل السريع. ويكون لتذكرة النقل نسخة ثابتة مخصصة للمرسل.
وبالنسبة لمقررات سكك الحديد بشأن نموذج تذكرة النقل، فتطبق قياسا على ذلك، احكام المقطع 2 من الفقرة 5 من