الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 69
اعادة النظر في الاتفاقية ف 1 : يعقد مندوبو الدول المتعاقدة اجتماعا فيما بينهم لاعادة النظر في الاتفاقية ، بناء على دعوة الحكومة السويسرية، وذلك كل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية • ويمكن الدعوة لعقد مؤتمر قبل هذا الزمن ، اذا طلب ذلك ثلث الدول المتعاقدة على الاقل ويمكن للحكومة السويسرية ان تدعو كذلك الدول غير المتعاقدة للمؤتمر ، وذلك بالاتفاق مع أغلبية الدول المتعاقدة .
كما يجوز للمكتب المركزى أن يدعو لحضور المؤتمر ، بالاتفاق مع أغلبية الدول المتعاقدة ، الممثلين عن :
أ - المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص في شؤون النقل ، ب . المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالنقل .
وان مشاركة وفود الدول غير المتعاقدة في المناقشات وكذلك المنظمات الدولية المذكورة في الفقرة 4 ، تضبط في نظام المداولات الخاصة بكل مؤتمر ويجوز للمكتب المركزى ، بالاتفاق مع أغلبية حكومات الدول المتعاقدة ، أن يدعو اللجان قبل انعقاد مؤتمرات اعادة النظر العادية وغير العادية للبحث التمهيدي في اقتراحات اعادة النظر .
و تطبق أحكام الملحق 3 بطريق القياس على هذه اللجان.
وفيما يخص المادة 6 من هذا الملحق، يسرى النص المتعلق بلجنة اعادة النظر على اللجان التمهيدية .
ف 2 : ان تطبيق الاتفاقية الجديدة التي ينتهى اليها مؤتمر لاعادة النظر، يؤدى الى الغاء الاتفاقية السابقة وملاحقها حتى بالنسبة للدول المتعاقدة التي لا تصادق على الاتفاقية الجديدة. 1324 الجريدة الرسمية ف 3 : يجوز للجنة اعادة النظر ، في غضون مؤتمرات اعادة النظر ، أن تعدل المواد 3 و 4 و 5 ف 5 والمادتين 6 و 7 ماعدا ف 1 والمادة 8 ماعدا ف 1 والمادة 10 ماعدا ف 6 مقطع 2 والمادتين II و 12 ماعدا ف 4 والمادتين 13 و 14 ماعدا ف 2 مقطع 2 والمادة 15 ماعدا ف I مقطع 1 والمواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 30 و 35 و 36 و 41 و 48 و 49 و 50 و 53 و 60 ماعدا ف 5 وكذلك الملحقين 6 و 7 ، ويحدد تنظيم وسير هذه اللجنة بموجب الملحق 3 من هذه الاتفاقية • تبلغ مقررات هذه اللجنة بدون ابطاء الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزى وتعتبر هذه المقررات مقبولة مالم تعارض فيها خلال أربعة أشهر من يوم التبليغ ، خمس حكومات على الاقل . فتدخل هذه المقررات حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثامن للشهر الذى يلى الشهر التالى الذي اطلع خلاله المكتب المركزى حكومات الدول المتعاقدة عن الموافقة عليها ، ويعين المكتب المركزى ذلك اليوم ، عند تبليغ الموافقة على المقررات ف 4 : تنشأ لجان الخبراء بقصد تعديل :
أ النظام الدولى المتعلق بنقل البضائع الخطيرة بواسطة - السكك الحديدية ( ملحق 1 ) .
ب النظام الدولى المتعلق بنقل العربات الخاصة (ملحق (4) .
النظام الدولى المتعلق بنقل صناديق نقل البضائع ج ( ملحق 5 ) .
و تؤسس لجان التحكيم التي يكون نظامها وتسييرها موضوع القانون الاساسى الذى يكون الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية تبلغ مقررات لجان الخبراء بدون ابطاء الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي وتعد هذه المقررات مقبولة ، مالم تعارض فيها خلال أربعة أشهر من يوم التبليغ خمس حكومات على الاقل. ويسرى مفعول هذه المقررات في اليوم الأول من الشهر الثامن التالى للشهر الذى أطلع خلاله المكتب المركزى حكومات الدول المتعاقدة عن الموافقة عليها ، ويعين المكتب المركزى ذلك اليوم ، عند تبليغ الموافقة على المقررات .