الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 68
مدة التزام الدول المتعاقدة ف 1 : ان مدة هذه الاتفاقية غير محدودة . بيد ان كل دولة متعاقدة يمكنها التحرر منها، ضمن الشروط الواردة بعده ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة متعاقدة لغاية 31 ديسمبر من السنة الخامسة التالية لوضعها خير التنفيذ .
وكل دولة ترغب في التحرر منها عند انتهاء تلك المدة ينبغى عليها ان تبلغ الحكومة السويسرية عن رغبتها في ذلك قبل سنة واحدة على لاقل ، وتقوم هذه الحكومة بتبليغ جميع الدول المتعاقدة بذلك وفى حالة عدم التبليغ في المدة المذكورة ، يمتد مفعول الالتزام حكما لمدة 3 سنوات ثم من 3 سنوات لمثلها على التوالى مالم تفسخ قبل سنة واحدة على الاقل من 31 ديسمبر من السنة الاخيرة لاحدى المدد الثلاثية السنوات .
ف 2 : ان الدول المقبولة للمشاركة فى الاتفاقية خلال المدة الخماسية أو خلال احدى المدد الثلاثية ، تلتزم لغاية نهاية هذه المدة ثم يمتد التزامها لغاية انتهاء كل من المدد التالية ، مالم تفسخ احدى الدول التزامها قبل سنة واحدة على الاقل من انتهاء احدى تلك المدد.