الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 67
الانضمام للاتفاقية ف 1 : كل دولة غير موقعة ترغب فى الانضمام لهذه الاتفاقية، يمكن أن توجه طلبها لهذا الغرض الى الحكومة السويسرية ، فتبلغه هذه الاخيرة بدورها الى جميع الدول المتعاقدة ، مع مذكرة من المكتب المركزى تتضمن وضع السكك الحديدية للدولة الراغبة في الانضمام بالنسبة للنقل الدولى ف 2 : اذا لم تبلغ دولتان على الاقل في غضون 6 أشهر من تاريخ التبليغ معارضتهما في ذلك للحكومة السويسرية ، يعد الطلب مقبولا بحكم القانون وتبلغ الحكومة السويسرية الدولة الطالبة عن قبول طلبها وكذلك جميع الدول المتعاقدة .
وفي حالة العكس ، تبلغ الحكومة السويسرية جميع الدول المتعاقدة وكذلك الدولة الطالبة عن ارجاء النظر في الطلب .
ف 3 : كل قبول ينتج آثاره بعد مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ الموجه من الحكومة السويسرية ، أو من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية اذا لم تكن مطبقة بعد انقضاء تلك المدة .