أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 66
المصادقة . التطبيق يصادق على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن ، وتودع كذلك وثائق المصادقة لدى الحكومة السويسرية ولدى المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل خمسة عشر دولة أو بعد سنة على الأكثر من التوقيع، تتصل الحكومة السويسرية بالحكومات المعنية للبحث معها فى امكانية وضع هذه الاتفاقية قيد التطبيق