أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الخامس — أحكام استثنائية
المادة 64
المسؤولية في حالة الحوادث النووية تعفى سكة الحديد من المسؤولية المترتبة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية، اذا كان الضرر مسببا من حادث نووى ، وكان مستغل الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 المنشأة النووية أو من يحل محله من الاشخاص مسؤولا عن هذا الضرر بموجب أحكام خاصة مطبقة في دولة متعاقدة تتضمن ضبط المسؤولية في مجال الطاقة النووية .