الباب الخامس — أحكام استثنائية
المادة 63
مسؤولية النقل على الخطوط الحديدية والبحرية ف 1 : بالنسبة للنقل الجارى على الخطوط الحديدية والبحرية بواسطة الخطوط المشار اليها فى الفقرة 1 من المادة 2 يجوز لكل دولة أن تطلب اضافة جملة أسباب بالاعفاءات المدرجة بعده ، على نفس الاسباب المقررة في المادة 27 ، وذلك بان تطلب ذكر البيان الضروري بهذا الشأن على قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية .
ولا يجوز للناقل أن يتمسك بها الا اذا أثبت بان الفقدان أو التلف أو تجاوز مهلة التسليم قد حصل ضمن المسافة البحرية ، وذلك من حين تحميل البضاعة على ظهر السفينة لغاية تنزيلها منها .
وأن اسباب الاعفاء هي التالية :
ا - الافعال ، أو الاهمال أو التخلف المنسوبة للقبطان أو البحار أو الملاح أو مندبى الناقل في الملاحة أو ادارة السفينة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه
ب - عدم صلاحية السفينة للملاحة ، بشرط أن يثبت الناقل بان ذلك غير مسبب عن عدم اليقضة المعقولة من جهته في جعل السفينة صالحة للملاحة أو في تأمين تجهيزها أو تزويدها باللوازم والمؤن المناسبة ، أو جعل جميع اجزائها التي تشحن ضمنها البضاعة ، ملائمة وصالحة بشكل تكون مؤهلة فيه لاحتواء البضاعة ونقلها ووقايتها
ج - الحريق ، بشرط أن يثبت الناقل بانه غير مسبب من فعله أو خطأ القبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبه •
د - اخطار أو حوادث البحر أو المياه الصالحة للملاحة
ه - الانقاذ أو محاولة انقاذ حياة الاشخاص أو الاموال من المبحر .
و - تحميل البضاعة على سطح السفينة ، بشرط أن يتم ذلك بموافقة المرسل المدرجة في تذكرة النقل ، وان تكون على عربة .
ان أسباب الاعفاء المدرجة أعلاه لا تزيل ولا تقلل من التزامات الناقل العامة ، ولا سيما التزامه باليقظة المعقولة لجعل السفينة صالحة للملاحة ، أو لكى يؤمن لها ما يناسب من تجهيز ولوازم ومؤن ، أو لكى يجعل جميع اجزائها التي تحمل ضمنها البضاعة ملائمة أو بحالة جيدة بشكل تكون فيه صالحة لاحتواء البضاعة ونقلها ووقايتها .
وعندما يتمسك الناقل بأسباب الاعفاء المتقدمة ، فانه يبقى مع ذلك مسؤولا ، اذا أثبت صاحب الحق بان تجاوز مهلة التسليم أو الفقدان أو التلف حاصل بخطأ الناقل أو القبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبى الناقل ، ذلك الخطأ الذي يختلف عن الخطأ المنصوص عليه في المقطع أ .
ف 2 : وعندما تتعدد المؤسسات العاملة في نفس المسافة البحرية والمقيدة في القائمة المذكورة في المادة الأولى ، يطبق نظام المسؤولية نفسه في تلك المسافة بالنسبة لجميع تلك المؤسسات .
وعلاوة على ذلك 6 عندما تكون تلك المؤسسات مقيدة في القائمة بطلب عدة دول ، فان اقرار ذلك النظام لا بد من أن يكون موضوع تعاقد مسبق فيما بين هذه الدول .
ف 3 : تبلغ التدابير المتخذة طبقا لهذه المادة الى المكتب المركزى ، ويسرى مفعولها على الاقل بانتهاء مهلة الثلاثين يوما من تاريخ الرسالة التي يكون المكتب المركزي ابلغ فيها تلك التدابير للدول الأخرى .
ولا تسرى تلك التدابير على البضاعة المرسلة التي هي قيد النقل .