الباب الخامس — أحكام استثنائية
المادة 62
الاستثناءات الموقتة ف 1 : اذا كان الوضع الاقتصادي والمالي لاحدى الدول من شأنه أن يسبب مصاعب خطيرة من جراء تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من الاتفاقية ، فيجوز لكل دولة أن تقرر خلافا لاحكام المواد 17 و 19 و 21 من الاتفاقية ، اما بموجب نصوص تدرج في التعريفات واما بموجب وثائق صادرة من السلطات العمومية ، كالرخص العامة أو الخاصة الممنوحة لادارات سكة الحديد ، ما يلى :
أ وجوب التخليص على البضائع المرسلة ، عند الاقلاع من تلك الدولة :
I - اما لغاية حدودها ،
2 - واما لغاية حدودها على الاقل .
ب وجوب التخليص على البضائع المرسلة لتلك الدولة عنه الاقلاع : 1322 الجريدة الرسمية I - اما لغاية حدودها على الاقل ، مادامت دولة المغادرة لا تلجأ للتحفظ المشار اليه في الذيل 1 من المقطع أ . 2 اما لغاية حدودها على الأكثر بأن لا تحمل البضاعة المرسلة من تلك الدولة أو الواردة اليها، أي مبلغ مقابل التسديد، وأن لا يقبل بمقابل تسديدات أو نفقات الا في حدود معينة .
د بأن لا يسمح للمرسل بتعديل عقد النقل فيما يخص بلد الوصول أو التخليص أو التسديد ف 2 : ويجوز لتلك الدول ، أن تقرر ، بالنسبة لعلاقاتها المتبادلة وضمن نفس الشروط ، وخلافا لاحكام المواد 17 و 19 و 21 و 22 من الاتفاقية ، وبموجب اجازات عامة أو خاصة ممنوحة لادارات السكك الحديدية، ما يلى : 1 تحديد قواعد تسديد النفقات بصفة خاصة بعد الاتفاق بين السكك الحديدية التي تعنيها هذه القواعد ولا يجوز أن تتضمن تلك القواعد كيفيات غير منصوص عليها في المادة 17 .
ب عدم قبول بعض الطلبات المتعلقة بتعديل عقد النقل .
ف 3 : تبلغ التدابير المتخذة طبقا للفقرتين 1 و 2 للمكتب المركزي .
وتدخل التدابير المعددة بالفقرة 1 حيز التنفيذ بعد انقضاء مدة 8 أيام على الاقل من تاريخ الرسالة التي يكون المكتب المركزي قد بلغ بموجبها التدبير المذكور الى الدول الأخرى وتدخل التدابير المعددة فى الفقرة 2 حيز التنفيذ، بعد انقضاء مهلة يومين على الاقل من تاريخ نشرها في الدول المعنية .
ف 4 : لا تسرى تلك التدابير على البضائع المرسلة والتي لا تزال في طريق الوصول .