الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
تسوية النزاعات بطريق التحكيم ف 1 : اذا تعذر على الاطراف ذاتهم تسوية النزاعات الناجمة عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية من جهة ، على اعتبار انها صالحة كقانون وطني أو كقانون اتفاقى ، أو الاحكام التكميلية المقررة من بعض الدول المتعاقدة ، ومن جهة أخرى التعاقدات المنصوص عليها في المادة 60 فقرة 4، فانه يجوز طرح هذه النزاعات بناء على طلب الاطراف أمام محاكم التحكيم التي نص على تشكيلها والاجراءات الخاصة بها في الملحق رقم 7 من هذه الاتفاقية • ف 2 : اذا كان النزاع واقعا بين دول ، فلا تكون أحكام | الملحق ملزمة للاطراف ، فيجوز لهم أن يحددوا بكل حرية تشكيل محكمة التحكيم وتعيين اجراءات التحكيم ف 3 : ينظر قضاء التحكيم بناء على طلب الاطراف :
أ دون المساس بتسوية الخلافات وفقا لاحكام قانونية أخرى ، في النزاعات التالية :
I 2 النزاعات القائمة بين الدول المتعاقدة ، 2 النزاعات القائمة بين الدول المتعاقدة من جهة والدول غير المتعاقدة من جهة أخرى ،
3 - النزاعات القائمة بين دول غير متعاقدة .
- شريطة ان تكون هذه الاتفاقية مطبقة كقانون وطني أو | بصفة قانون اتفاقى ، وذلك بالنسبة للحالتين الاخيرتين
ب - النزاعات القائمة بين مؤسسات النقل ، ج النزاعات القائمة بين مؤسسات النقل والمستفيدين ،
د - النزاعات القائمة بين المستفيدين .
ف 4 : ان تحريك الاجراءات التحكيمية لها نفس مفعول رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية بالنسبة لوقف تقادم الدين المتنازع فيه وانقطاعه .
ف 5 : تنفذ الاحكام الصادرة عن محاكم التحكيم في كل دولة متعاقدة تجاه مؤسسات النقل أو المستفيدين : وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المقررة في الدولة التي يجب أن يتم التنفيذ في ترابها