الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
احكام خصوصية لمختلف عمليات النقل . احكام تكميلية ف 1 : تسرى الاحكام الخصوصية المدرجة في الملحق رقم 4 ، على عمليات نقل العربات الخاصة ف 2 : تسرى الاحكام الخصوصية المدرجة في الملحق رقم 5 ، على عمليات شحن الصناديق الخاصة بالنقل .
ف 3 : وبالنسبة للطرود المرسلة بالنقل السريع، فيمكن للسكك الحديدية ، أن تتعاقد على بعض الاحكام الخصوصية المطابقة للملحق 6 عن طريق اشتراطات موافقة لتعريفاتها ف 4 : وبالنسبة لعمليات النقل المدرجة بعده :
أ - النقل الحاصل بموجب وثيقة قابلة للتحويل .
ب النقل الحاصل لبضائع لا تسلم الا بمقابل تسليم - النسخة الثانية من تذكرة النقل ، ج نقل الصحف ، د نقل البضائع الخاصة بالمعارض أو الاسواق ، ه نقل معدات التحميل ووسائل وقاية البضائع المنقولة من الحرارة والبرد ،
و - النقل المتمم بضمان تذاكر نقل لا تقوم مقام وثيقة تحديد الرسوم والفاتورة فانه يجوز لدولتين متعاقدتين أو أكثر الاتفاق على تعاقدات خصوصية تتضمن شروطا معينة ملائمة لعمليات النقل هذه ومخالفة في نفس الوقت لهذه الاتفاقية، كما يجوز ذلك بالنسبة لسكك الحديد ، بواسطة اشتراطات موافقة لتعريفاتها .
ف 5 : ان الاحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة أو بعض السكك الحديدية المشاركة ، بقصد تنفيذ هذه الاتفاقية تبلغ من هذه الاخيرة الى المكتب المركزى .
ويمكن تطبيق هذه الاحكام التكميلية على السكك الحديدية المنضمة لهذه الاتفاقية، ضمن الاوضاع المنصوص عليها في قوانين وأنظمة كل دولة دون أن يؤدى ذلك الى حرق هذه الاتفاقية ويبلغ وضع تلك الاحكام قيد التطبيق الى المكتب المركزى .