أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 5
يدعو المكتب المركزي لحضور اجتماعات اللجان بصوت استشاري بالاتفاق مع أغلبية الدول المتعاقدة الممثلين عن:
ا - الدول غير المتعاقدة ، الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327
ب - المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص في شؤون النقل، بشرط المعاملة بالمثل ،
2- المنظمات الدولية غير الحكومية ، المهتمة بالنقل ، بشرط المعاملة بالمثل .