أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 5
تستوفى أجرة عن تحصيل النفقات الخاصة الناجمة عن النشاط المنصوص عليه في المقطعين د و و من الفقرة 1 من المادة 58 من الاتفاقية • ويحدد مقدار هذا الاجر من قبل اللجنة الادارية، بناء على اقتراح المكتب المركزي ..
الملحق رقم 3 الفقرتان 3 و 4 من المادة 69 القانون الاساسي المتعلق بلجنة اعادة النظر ولجان الخبراء