الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 5
والجملة الاولى من المقطع الثالث.
وبالنسبة لبعض عمليات النقل الهامة او بعض عمليات الانقل بين بلدان متجاورة، فيمكن ان ينص في التعريفات على استخدام تذكرة نقل مبسطة ومتكيفة مع مميزات النقل المقصود.
ف 2 : يجب ان تطبع تذاكر النقل بلغتين اثنتين او عند الاقتضاء بثلاث لغات ولا بد من ان تكون احداهما بالفرنسية او الالمانية او الايطالية .
ويمكن ان تعين في التعريفات الدولية اللغة التي يجب ان تحرر بها البيانات الخاصة بتذكرة النقل من قبل المرسل .
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 فاذا لم ينص على احكام من هذا النوع، فلا بد من تحرير البيانات باحدى اللغتين الرسميتين لبلد المغادرة وان ترفق بها ترجمة بالفرنسية او الالمانية او الايطالية، مالم تكن هذه البيانات محررة باحدى هاته اللغات .
ويمكن لسكة الحديد ان تفرض ادراج البيانات والتصريحات المترتبة على المرسل، بأحرف لاتينية، في تذكرة النقل وملاحقها .
ف 3 : ان اختيار نموذج تذكرة النقل البيضاء أو ذات الاطار الاحمر يدل عما اذا كان نقل البضاعة يجب ان يتم بالنقل العادى او النقل السريع . ولا يقبل طلب النقل السريع لجزء من المسافة والنقل العادى للجزء الآخر، مالم تكن جميع السكك الحديدية المعنية منفقة على ذلك.
ف 4 : ان البيانات المدرجة في تذكرة النقل يجب ان تكون مكتوبة او مطبوعة باحرف ثابتة، فلا تقبل تذاكر النقل ذات الاسطر المحورة أو التذاكر الواقع عليها تلطيخ أو حك ، أو الملصق عليها قطع من الورق . اما اعمال الشطب فيسمح بها شريطة ان يصادق المرسل عليها بتوقيعه وان يقيد الكميات المصححة بالاحرف عندما يتعلق الشطب بعدد الطرود او وزنها .
ف 5 : يجب ان تشتمل تذكرة النقل لزوما على البيانات التالية :
أ - تعيين محطة الوصول، مع بيان المميزات الضرورية لتجنب كل التباس بين مختلف المحطات الواقعة اما في نفس المنطقة او المناطق الخاصة بنفس الاسم او باسم مشابه
ب - اسم وعنوان المرسل اليه ولا بد من ذكر شخص طبيعي واحد أو غيره من أصحاب الحق كمرسل اليه ، ولا يجوز تعيين المحطة او موظف فيها كمرسل اليه، مالم يسمح بذلك صراحة في التعريفة المطبقة ، ولا يسمح بالعناوين التي لا يعين فيها اسم المرسل اليه مثل « لأمر فلان : 000»
او « لحامل النسخة الثانية من تذكرة النقل ..
ج تعيين البضاعة. وينبغى على المرسل تعيين البضائع المقبولة للنقل ضمن بعض الشروط بموجب المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 4 وكذلك الفقرة 2 وبالاسم المخصص لها. وبالنسبة لغيرها من البضائع بالاسم الوارد في تعريفة معينة اذا طلب المرسل تطبيق هذه التعريفة .
اما بالنسبة لكافة الاحوال الاخرى فبالاسم المطابق لنوعها والمتعارف عليه تجاريا في دولة المغادرة د تعيين الوزن، وبخلاف ذلك تعيين بيان مماثل لذلك و مطابق لتعليمات سكة الحديد المرسلة. فعندما تسمح قوانين او انظمة بلد المغادرة للمرسل، بأن يسلم بضائعه للنقل دون ذكر الوزن او البيان الذي يقوم مقام ذلك، فلابد من قيد هذا الوزن او هذا البيان من طرف سكة الحديد المرسلة ه تعيين عدد الطرود ووصف التحزيم بالنسبة للبضائع | المرسلة بالتجزئة ولا بد من ذكر نفس هذه البيانات في تذكرة النقل الخاصة بالعربة الملانة والمشتملة على نوع واحد او عدة انواع منقولة برا وبحرا، والتي يجرى تحويلها .
وكذلك تعيين رقم العربة، ثم العيار للعربات الخصوصية بالنسبة للبضائع التي يقع تحميلها على عاتق المرسل،
و - بيان بمفردات الوثائق المطلوبة من الجمارك وغيرها من السلطات الادارية والمرفقة بتذكرة النقل او المذكورة في البيان على اعتبار انها تحت يد السكة الحديدية في محطة معينة او لدى مكتب جمركي او اية سلطة اخرى
ز - اسم وعنوان المرسل، ويتممان بعنوانه البرقي أو التلفوني اذا رأى هذا الاخير ضرورة ذلك، ولا بد من ذكر شخص طبيعي واحد أو غيره من أصحاب الحق في تذكرة النقل كمرسل. وينبغى على المرسل ان يضيف الى اسمه وعنوانه توقيعه كتابيا على طابع دمغه ملصق، وذلك فيما اذا اقتضت ذلك القوانين والانظمة المطبقة فى محطة الارسال و لهذا الغرض، يمكن ان يتضمن نموذج تذكرة النقل المستعملة كلمة « توقيع ..
ف 6 : زيادة عما تقدم، يجب ان تتضمن تذكرة النقل اذا لزم الامر جميع البيانات الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما ما يلى :
أ عبارة « مكتب الحفظ في المحطة ، او عبارة « يسلم بالمنزل ، بشرط ان يكون ذلك مقبولا في محطة الوصول.
وينبغي على المرسل الذى يرغب في تسليم البضاعة المنقولة في شعبة لمحطة الوصول، ان يذكر العبارة الدالة على ذلك فى تذكرة النقل بعد اسم وعنوان المرسل اليه.
ب التعريفات الواجب تطبيقها ولا سيما التعريفات الخصوصية او الاستثنائية المنصوص عليها في المقطع ج من الفقرة 4 من المادة II وكذلك المادة 35 ج مبلغ فائدة التسليم ، المصرح به طبقا للمادة 20 ويكتب بالارقام د _ النفقات التي يضعها المرسل على عاتقه طبقا لاحكام