الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة 5
التزام سكة الحديد بالنقل ف 1 : يتعين على سكة الحديد ان تقوم بكل نقل للبضائع وفقا لشروط هذه الاتفاقية، شريطة أن :
ا - يتقيد المرسل باحكام الاتفاقية
ب - يكون النقل ممكنا بوسائل النقل العادية التي تمكن من تلبية الاحتياجات النظامية للنقل
2- لا تحول دون النقل ظروف تعجز سكة الحديد عن تجنبها او لا يمكنها تداركها .
ف 2 : ان سكة الحديد غير ملزمة بقبول الاشياء التي يتطلب تحميلها او تحويلها او تنزيلها استخدام وسائل خاصة الا إذا كانت المحطات التي تجرى فيها تلك العمليات تملك هذه الوسائل.
ف 3 : لا تلزم سكة الحديد الا بقبول الاشياء التي يمكن | نقلها بدون مهلة ، وتحدد في التعليمات المطبقة في محطة الارسال الاحوال التي يتعين فيها على تلك المحطة الاستلام الموقت في المستودع للاشياء غير المستكملة لهذا الشرط .
ف 4 : عندما تقرر السلطة المختصة : أ الغاء نقل ما أو توقيفه لصفة كلية أو جزئية ب - رفض نقل بعض الاشياء أو قبول نقلها ضمن شروط معينة، فلا بد من اتخاذ التدابير لاعلام الجمهور وسكك الحديد بذلك دون ابطاء، ويتعين على هذه الاخيرة اعلام سكك الحديد التابعة للدول الأخرى لتعلن ذلك بدورها .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ف 5 : يجوز لسكك الحديد ان تقرر بالاتفاق فيما بينها وشريطة موافقة حكوماتها، الاقتصار في نقل البضائع ضمن بعض المواصلات على محطات واقعة على حدود معينة أو على بلاد معينة للترانزيت.
وتبلغ هذه التدابير للمكتب المركزى الذي يبلغها بدوره الى حكومات الدول المتعاقدة. وتعد هذه التدابير موافقا عليها اذا لم تعارض فيها احدى الدول المتعاقدة، خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ. وفى حالة المعارضة يقوم المكتب المركزي بعقد اجتماع لممثلى الدول المتعاقدة، فيما اذا لم يتوصل لازالة اختلاف وجهات النظر .
وبمجرد ما تصبح هذه التدابير بحكم المقبولة، يخبر المكتب المركزى الدول المتعاقدة بها، ثم تدرج اذ ذاك في القوائم الخاصة وتنشر في الصيغة المقررة للتعريفات الدولية.
و تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بعد شهر واحد من التبليغ الموجه من المكتب المركزى المنصوص عليه في المقطع الثالث.
ف 6 : كل مخالفة لاحكام هذه المادة مرتكبة من طرف سكة الحديد، يمكن ان تكون موضوع دعوى بالتعويض عن الضرر الحاصل .