الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 59
قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية ف 1 : يكلف المكتب المركزى المنصوص عليه في المادة 58 بوضع قائمة الخطوط الخاضعة لهذه الاتفاقية وضبطها أولا بأول وكذلك بنشرها. ولهذا الغرض فانه يتلقى تبليغات الدول المتعاقدة المتعلقة بالقيد في هذه القائمة أو الشطب منها لخطوط احدى السكك الحديدية أو احدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 .
ف 2 : لا يدخل الخط الجديد في خدمة النقل الدولي الا بعد شهر من تاريخ الرسالة الموجهة من المكتب المركزي الى الدول الأخرى، والذي يبلغ بموجبها هذه الاخيرة بقيد ذلك الخط .
ف 3 : ويتم شطب الخط من المكتب المركزي ، بمجرد ما يقوم مكتب احدى الدول المتعاقدة التي طلبت قيد هذا الخط في القائمة ، بتبليغ المكتب عن اضطرارها لشطبه .
ف 4 : يحق لكل سكة حديدية ، بمجرد استلامها التبليغ الصادر عن المكتب المركزى ان توقف أى اتصال بالنقل الدولي مع الخط المشطوب، باستثناء عمليات النقل الجارية والمضطرة لاستكمالها .....
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321