الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
المكتب المركزى للنقل الدولى بالسكك الحديدية ف 1 : لا جل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية يؤسس مكتب مركزى للنقل الدولى بالسكك الحديدية ، يكلف بما يلي :
أ - تلقى مخابرات كل من الدول المتعاقدة وكل من السكك الحديدية المعنية ، وابلاغها إلى الدول والسكك الاخرى ..
الحميدة أو وساطته، أو عن طريق أية وسيلة أخرى ، بقصد تسوية الخلافات بين تلك الدول أو المؤسسات والتي تقتضى تأويل أو تطبيق الاتفاقية •
ه - الادلاء برأى استشارى بشأن الخلافات التي تقتضى تأويل أو تطبيق الاتفاقية وذلك بناء على طلب الاطراف المتنازعة من دول ومؤسسات نقل أو مستفيدين
و - التعاون في سبيل تسوية النزاعات التي تقتضى تأويل أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التحكيم .
ز - التحقيق في الطلبات الرامية لتعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 69 عند الاقتضاء .
ف 2 : يعين مقر المكتب وتشكيله وتنظيمه ، وكذلك وسائل نشاطه بوجب نظام خاص يكون الملحق الثاني لهذه الاتفاقية، كما تحدد فيه شروط السير والمراقبة